السؤال
أمي أرضعت ابن خالتي، وابنتها 5 رضعات مشبعات، وخالتي أرضعت أختي الكبرى 5 رضعات مشبعات، فما الحكم هنا؟ مع العلم أن لدي إخوة، وخالتي لديها أولاد وبنات غير الذين أرضعتهم أمي، فهل يعتبر أبناء خالتي، وبناتها جميعهم إخوة، وأخوات لنا؟ وأرجو تدعيم الإجابة بأقوال الفقهاء والأئمة، والأدلة الشرعية.
السؤال الثاني: هل يجوز التسمي بأسماء عبد المهدي، وعبد الناصر؟ وإذا كان هناك من تسمى بهما منذ فترة طويلة، فهل عليهم تغيير أسمائهم؟ مع الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم، والأئمة إن أمكن، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل من اجتمعوا على ثدي امرأة واحدة إخوة - وإن تباعد الزمن - وراجعي الفتوى رقم: 97119.
وعليه فأمك أم - في الرضاع - لابن، وبنت خالتك اللذين ارتضعا منها، وهم إخوة لك، ولإخوتك، وليس كذلك سائر أولاد خالتك.
وكذلك خالتك أم لأختك الكبرى، ومن ثم فأختك الكبرى أخت في الرضاع لسائر أولاد خالتك، وليس كذلك أنت وإخوتك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه، فصار في التحريم، وإباحة الخلوة ابنا لهما، وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم. وجميع أولاد المرضعة من زوجها، ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة، ومن غيرها، إخوة المرتضع، وأخواته، وأولاد أولادها، أولاد إخوته، وأخواته وإن نزلت درجتهم. وأم المرضعة جدته، وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع، كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل، وإلى أقاربه، وهو الذي يسمى لبن الفحل، وفي التحريم به اختلاف ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه. انتهى.
وأما التسمي بعبد المهدي؛ فلا يجوز لأن المهدي ليس من أسماء الله الحسنى.
وأما التسمي بعبد الناصر؛ فالفتوى عندنا على عدم جواز التسمي به، وراجعي الفتويين التاليتين: 169789، 20330، ففيهما حكم التسمي به، وحكم تغييره، وبعض كلام العلماء. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 125377.
والله أعلم.