حكم من حلف بالله على ترك فعل معين ثم أكدّه بقوله: "إن فعلته فزوجتي طالق"

0 166

السؤال

ما حكم من قال: أقسم بالله لن أعود إلى فعل هذا الشيء المحرم، وإن فعلته فزوجتي طالق؟ ماذا عن هذا الحلف - ذكر لفظ الطلاق لغرض تأكيد الحلف لا لنية الطلاق، ولم أحلف به - بل حلفت بالله فماذا يحسب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حلف بالله على ترك فعل معين ثم أكده بقوله: "إن فعلته فزوجتي طالق" فهذا يمين بالله، وطلاق معلق على هذا الفعل:

فأما اليمين بالله فإنه إذا حنث بفعل ما حلف على تركه لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم : 2022.

وأما بخصوص الطلاق المعلق، فأكثر أهل العلم على أن الرجل إذا فعل المعلق عليه طلقت زوجته، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الرجل إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم : 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا، أن هذا الرجل إذا فعل ما حلف على تركه لزمته كفارة يمين بالله، وطلقت زوجته، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتها في العدة، أما إذا لم يفعل ما حلف على تركه فلا طلاق ولا كفارة عليه.

وننبه إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم : 151459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة