مراقبة المخطوبة.. رؤية شرعية

0 177

السؤال

هناك شاب يريد أن يرتبط بفتاة ويخطبها، ولكن يريد أن يتأكد من أخلاقها والتزامها الديني، فقرر أن يراقب تحركاتها: أين تذهب؟ هل تصلي أم لا؟ يراقب كل تحركاتها.
فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمراقبة المخطوبة تنقسم بحسب الغرض منها إلى قسمين، ولكل قسم حكمه، وضوابطه الشرعية: ‏
‏1/ مراقبة لمعرفة إن كانت المرأة تصلح  للخاطب من حيث هيئتها، وشكلها (الرؤية الشرعية)، كما في حديث جابر ‏بن عبد الله الأنصاري لما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما ‏يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجها، فتزوجتها. ‏فهذه مراقبة مستحبة؛ لأنها وسيلة إلى الرؤية المستحبة، والوسائل لها أحكام المقاصد، والرؤية الشرعية من النظر المستحب كما قرره السفاريني ‏في غذاء الألباب، ومذهب الأكثر أنها مباحة فقط، إلا أن الإباحة مقيدة بالضوابط الشرعية المقررة في الفتوى رقم: 241753.‏

‏2/ مراقبة المخطوبة بقصد معرفة دينها وأخلاقها، وهذا هو محل السؤال: ‏ويكفي منه سؤال المقربين إلى المخطوبة من أهلها ومحارمها، وصديقاتها وإخبارهم عنها؛ لصعوبة معرفة ذلك على وجهه ‏بمجرد المراقبة المباشرة، وإفضائه في الغالب إلى الاطلاع على ما يكره المراقب أن يطلع عليه؛ ولأنه قد يضع المراقب (بكسر القاف ) موضع الريبة والتهمة، وهو أمر لا ينبغي.

قال الإمام الغزالي في الإحياء :[ينبغي على المرء] أن يتقي مواضع ‏التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن، ولألسنتهم عن الغيبة، فإنهم إذا عصوا الله بذكره، وكان هو السبب فيه كان شريكا، ‏قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم [الأنعام: 108]، وقال صلى الله عليه وسلم: ‏‏(كيف ترون من يسب أبويه؟! فقالوا: وهل من أحد يسب أبويه؟! فقال: نعم، يسب أبوي غيره، فيسبون أبويه). اهـ.‏

وباختصار: فإذا ترتب على المراقبة أمر محرم كالتجسس، والريبة، أو لزم منها أمر محرم كالنظر إلى عورات النساء، ‏كانت محرمة.

على أننا نوصي السائل ألا يسلك هذه السبيل ما لم تتعين؛ لتساهل الناس في هذه الضوابط، والسلامة في ‏الدين لا يعدلها شيء.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة