السؤال
ما هي أنواع الماء كما صنفها الفقهاء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم العلماء الماء بالنسبة للطهارة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الماء المطلق من جميع القيود، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا.
وحكم هذا النوع أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويدخل تحت هذا النوع ماء المطر، وماء الثلج، والبرد، والندى، وماء البحر، وما نبع من الأرض، وماء زمزم.
وما تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو بمتولد منه...
وأما القسم الثاني: فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا كالعجين والزيت والصابون والكافور والعطور... فهذا طاهر في نفسه، وهل هو مطهر لغيره؟ محل خلاف بين العلماء.
القسم الثالث: الماء المتنجس، وهو ما خالطته نجاسة فغيرت أحد أو صافه وهذا حكمه أنه نجس لا يجوز استعماله في العبادة لطهارة أو وضوء أو غسل... ولا يجوز استعماله في العادة للشرب والطبخ، ومن الفقهاء من قسم الماء إلى قسمين فقط طهور ونجس وهنالك الكثير من التعريفات والخلافات ليس هذا محل بسطها فمن أرادها فليرجع إلى أبواب الطهارة في كتب الفقه.
والله أعلم.