السؤال
هل يجوز للمرأة أن ترضع أختها الرضيعة أو حفيدتها الرضيعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة إرضاع أختها, أو حفيدتها, وإذا أرضعتهما صارتا بنتين لها ـ ولزوجها صاحب اللبن ـ من الرضاع, جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني: وعن امرأة أرضعت أختها بلبن زوجها ثم مات فنكحت غيره، فتلك الأخت ربيبة لهذا الزوج وبنت لامرأته، وله أن يرى شعرها. انتهى.
وفي البيان والتحصيل لابن رشد: لأن الجدة للأم إذا أرضعت حفيدتها ـ ابنة ابنتها ـ صارت ابنة لها، أختا لسائر بنيها وبناتها. انتهى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.