حكم من قال لزوجته: والله لن تذهبي إلى فلانة وأنت باقية في ذمتي

0 210

السؤال

أفاد الله بعلمكم، ونفع بكم.
كنت في حالة غضب بعد مشادة بيننا، حلفت على زوجتي أنها لن تذهب إلى صديقتها وهي في ذمتي. قلت بالنص: والله لن تذهبي إلى فلانة وأنت باقية في ذمتي، وفي بيتي.
فهل هذا طلاق أو يمين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول السائل: "والله لن تذهبي إلى فلانة وأنت باقية في ذمتي، وفي بيتي" هو عقد ليمين بالله أن زوجته إذا راحت لن تبقى على ذمته.

ثم عبارة "وأنت باقية على ذمتي، وفي بيتي" هي كناية طلاق، وكناية الطلاق لا تكون طلاقا إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 47785. فإذا لم تذهب إليها، فلا شيء عليه.

 أما إذا ذهبت إليها فهو بين خيارين: 

أحدهما: أن يبر في يمينه، فيعمل بمقتضى ما قصده من قوله: "وأنت باقية على ذمتي، وفي بيتي"، فيطلق زوجته إذا كان المقصود الطلاق، أو يخرجها من بيته إذا كان ذلك هو قصده، أو يفعل غير ذلك مما هو داخل في قصده...

والخيار الآخر: أن يحنث نفسه، فيترك التطليق إن كان هو قصده، ويخرج كفارة يمين، وقد يكون هذا هو الأولى؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

وما ذكره السائل من حالة الغضب لا يمنع من انعقاد اليمين ما دام في وعيه واختياره؛ وراجع الفتوى رقم‏: ‏23251‏.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة