علق طلاق امرأته على أمر ثم طلقها وهي حائض ثم طلقها وهو غضبان

0 157

السؤال

أنا من العراق وقد طلقني زوجي الطلقة الثالثة، فالطلقة الأولى عندما أصررت على الذهاب إلى بيت أهلي وقد منعني من الذهاب وقال إذا خرجت من الباب فأنت طالق، وقد خرجت من الباب، والطلقة الثانية كانت عندنا مشكلة قوية جدا فطلقني أثناء الدورة الشهرية، والطلقة الثالثة قبل أسبوع وكان وقتها غاضبا جدا، والآن يريد فتوى لكي نرجع، لأن عدنا بنات، ولا نريد تشتيت العائلة.
أرجو الرد السريع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن زوجك طلقك ثلاث تطليقات: الأولى طلاق معلق، والثانية وقعت وأنت حائض، والثالثة كانت في حال غضب شديد، فأما الطلاق المعلق: فالمفتى به عندنا وقوعه بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وأما الطلاق في الحيض: فأكثر أهل العلم على وقوعه رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وأما الطلاق في الغضب: فقد بينا في الفتوى رقم: 98385، أن الغضب إذا بلغ من الزوج مبلغا أفقده الوعي وغلب على عقله فطلاقه حينئذ غير نافذ، وأما إذا طلق مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ.

وعليه، فإن كان زوجك طلق الثالثة مدركا غير مغلوب على عقله، فالمفتى به عندنا أنك قد بنت منه بينونة كبرى ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، لكن ما دام في المسألة خلاف وتفصيل، فينبغي عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة