لا إثم على الزوجة إذا قطع زوجها رحمه

0 157

السؤال

علاقة زوجي بأخواته وإخوانه ليست جيدة، تنقطع أحيانا، وتوصل أحيانا، وأنا أحاول صلتهم قدر المستطاع؛ لعلمي بعقوبة قطع الرحم، ولكنه لا يوافقني دائما، وأنا أخشى أن يعاقبني الله في بناتي، ويصبحن مثل أبيهن من قطع الرحم؛ علما بأني أصل أمي وأبي كي يروا صلة الرحم من جانبي لأهلي؛ لأنهن لا يرين أي صلة بين أبيهن وأعمامهن، وأنا لا أدري إذا كنت آثمة لما يفعله زوجي؛ لأني عندما أنصحه تنشب مشاكل بيننا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تأمري أولادك أن يصلوا أعمامهم وعماتهم، إلا أن يحصل ضرر محقق؛ كإيذاء الأب لهم ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 66800.

ولا تأثمين لما يفعله زوجك من قطع رحمه، لكن نوصيك بتعديل أسلوب النصيحة له؛ فعساه ينتصح بأسلوب آخر، فجربي ترغيبه في ثواب صلة الرحم، أو الاستعانة عليه ببعض الصالحين، أو الأصدقاء حتى يستقيم على صلة رحمه، ونسأل الله أن يهديه لما فيه الخير.

وقد بينا بالفتوى رقم: 123691. حد الرحم الواجب صلتها وحد الصلة.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 128709، 26205.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة