السؤال
رجل صلى الظهر أو العصر، ونسي في كل ركعة سجدة، وحين أراد السلام تذكر، فكيف يصحح صلاته؟ مع ذكر أقوال الأئمة الأربعة، والشيخين: ابن تيمية، وابن عثيمين في هذه المسألة - بارك الله لكم -.
رجل صلى الظهر أو العصر، ونسي في كل ركعة سجدة، وحين أراد السلام تذكر، فكيف يصحح صلاته؟ مع ذكر أقوال الأئمة الأربعة، والشيخين: ابن تيمية، وابن عثيمين في هذه المسألة - بارك الله لكم -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان يصلي الظهر, أو العصر, أو العشاء, ونسي من كل ركعة سجدة, ثم تذكر قبل أن يسلم, ففي هذه المسألة عدة مذاهب لأهل العلم.
فمذهب المالكية, وأكثر الحنابلة, على أنه يسجد سجدة، فتصح له الركعة الرابعة، فتصير هي الأولى بالنسبة له, ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات, ثم يسجد للسهو قبل السلام.
وعند الشافعية تصح له ركعتان فقط, وعند الحنفية يسجد أربع سجدات حين تذكره, وصلاته صحيحة, وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة، تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله - والرواية الأخرى قال: كان هذا يلعب، يبتدئ الصلاة من أولها. هذه المسألة مبنية على من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره إلا في التي بعدها، وقد ذكرنا أنه إذا لم يذكره حتى شرع في قراءة التي بعدها، بطلت، فلما شرع في قراءة الثانية ها هنا قبل ذكر سجدة الأولى، بطلت الأولى، ولما شرع في قراءة الثالثة قبل ذكر سجدة الثانية، بطلت الثانية، وكذلك الثالثة، تبطل بالشروع في قراءة الرابعة، فلم يبق إلا الرابعة، ولم يسجد فيها إلا سجدة، فيسجد الثانية حين ذكر، وتتم له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، وهذا قول مالك، والليث؛ لأن كل ركعة بطلت بشروعه في الثانية قبل إتمام الأولى. وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن صلاته تبطل، ويبتدئها؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون متلاعبا بصلاته، ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة، فإن بين التحريمة، والركعة المعتد بها، ثلاث ركعات لاغية، وهذا قول إسحاق، وأبي بكر الآجري، وقال الشافعي: يصح له ركعتان؛ لأنه لما قام إلى الثانية سهوا قبل إتمام الأولى، كان عمله فيها لاغيا، فلما سجد فيها، انضمت سجدتها إلى سجدة الأولى، فكملت له ركعة، وهكذا الثالثة، والرابعة يحصل له منها ركعة. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر في التشهد، سجد سجدة، فصحت له ركعة، ويأتي بثلاث، هذا المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
وفي شرح الخرشي المالكي: يريد أن من ترك أربع سجدات من أربع ركعات أي: من كل ركعة سجدة من الرباعية، فإن الثلاث ركعات الأول تبطل عليه؛ لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها، فتصير الرابعة أولى، ثم يأتي بثانية بأم القرآن وسورة، ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام؛ لأن معه زيادة وهي إلغاء الأول، ونقصا وهي السورة من الرابعة التي صارت أولى. انتهى.
وفي المجموع للنووي الشافعي: أما إذا ترك من كل ركعة سجدة، فيحصل ركعتان، فتتم الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي: وإن كان ترك منها أربع سجدات، يسجد أربع سجدات، ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما وبعدهما؛ لأنه من وجه عليه أربع سجدات فقط، وهو أن يكون تركها من أربع ركعات. انتهى.
ولا يحضرنا في هذه المسألة رأي لأي من الشيخين.
والله أعلم.