كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية

0 194

السؤال

لقد قرأت هذا التأصيل لأحد علماء أهل السنة في مصر بخصوص من يجهل أن للطلاق ألفاظا كنائية يقع بها مع النية فقال :-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد أجبنا عن هذا السؤال من قبل مرارا، وذكرنا أن النية تتبع العلم، فمن لا يعلم أن الطلاق الكنائي يقع مع النية، لا يتصور ابتداء أن تتجه نفسه إلى طلاق زوجته بهذا الطريق، وإنما يتصور منه أنه يتوعدها بذلك، ويهددها بأنه سيوقع الطلاق عليها إن لم تستقم كما يريد، فيكون ما صدر منه في هذا السياق تهديدا بالطلاق، وتوعدا به، وليس تنجيزا له، فلا يلزمه طلاق إلا إذا أنفذ وعيده، وطلق بالفعل، والله تعالى أعلى وأعلم.
فما مدى صحة هذا القول - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام المذكور صحيح لا إشكال فيه،  ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 204349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة