حكم من نذر أن يطوف مائة شوط في يوم

0 178

السؤال

لقد نذرت منذ عامين أن أطوف بالمسجد الحرام مائة مرة أي مائة شوط في يوم واحد وللأسف إلى الآن لم أقم بالنذر فماذا أفعل هل يجب الوفاء بهذا النذر أم له كفارة؟ أفيدونا أفادكم الله..... وشكرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم أن يفي بما نذر من الطاعات فإن النذر في الشرع أمره عظيم.
قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم [الحج:29]، وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا [الإنسان:7].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. رواه البخاري.
والطواف بالبيت الحرام من الطاعات الفاضلة والتي إذا نذرها المسلم وجبت عليه بالكيفية التي شرعها الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
وما دمت تتمتعين بقواك العقلية والبدنية فالواجب عليك الوفاء بما نذرت ولكن ذلك يكون سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة أشواط وهكذا إلى أن يتم ما نذرت وهو مائة شوط فيكون الجميع أربعة عشر طوافا.
يبقى شوطان الأحوط أن تجعلي عليهما خمسة حتى تتم سبعة أشواط. وقال بعض أهل العلم بسقوط ما دون سبعة أشواط لأن الطواف المعتبر شرعا هو ما كان بسبعة أشواط وما دون ذلك فلغو.
وذلك لما رواه الدارقطني: أن كبشة بنت معدي كرب قالت: يا رسول الله، إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوفي على رجليك سبعين، سبعا عن يديك، وسبعا عن رجليك.
وفي سند هذا الحديث ضعف، ولكن الفقهاء استدلوا به في هذا الموضع.
وقال الخطاب: إن نذر صوم بعض يوم أو بعض صلاة أو طواف شوط أتى بعبادة كاملة، وقيل لا شيء عليه.
والحاصل أن على السائلة أن تطوف أربعة عشر طوافا كل طواف سبعة أشواط، ولها أن تلغي ما بقي لأنه لم يتم عبادة، وقال بعض أهل العلم بإكمال ما بقي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى والأحوط، وعليه فتتم خمسة عشر طوافا وهي مائة وخمسة أشواط، وإذا كانت تجد مشقة معتبرة في جمعها فلها أن تفرقها وتستريح بينها حتى تكملها.
أما إذا عجزت عن أداء الطواف بالكلية بعجز لا يرجى زواله فعليها كفارة يمين، لما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليأت به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة