حكم من قال زوجته: لا أريدك

0 216

السؤال

لو قلت لزوجتي لا أريدك، ردا على قولها لي لا أريدك، وتقصد الفراق، فهل يقع الطلاق؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: لا أريدك ـ ونحوها من العبارات، كناية، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته بها، وبعض العلماء لا يعد هذه الألفاظ كناية، فلا يقع الطلاق بها ولو نويته، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق، وبه يأخذ، وقال أبو حنيفة: وكيف يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك؟ فليس في شيء من هذا طلاق، قال الشافعي: وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك، فإن قال: لم أرد طلاقا فليس بطلاق، وإن قال: أردت طلاقا، فهو طلاق، وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها.

وعليه، فإن كنت لم تنو الطلاق بهذه العبارة فلم يقع بها طلاق، وإن كنت نويت الطلاق فقد وقع على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 126626.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة