السؤال
قرأت فتوى لديكم أن طهارة المصاب السلس عند الشافعية لا تبطل ما لم يصل الصلاة التي تطهر لأجلها، فهل هذا لصاحب السلس الدائم أم يجوز إذا كان مؤقتا؟ وإن لم يكن هناك وقت محدد لانتهاء السلس، فهل يعتبر دائما؟ وهل يجب التأكد بعد الصلاة إذا كانت الفتوى لمن هو مصاب بسلس دائم فقط إن كان السلس قد انقطع أم لا في الفترة التالية للتأكد من صحة الصلاة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول المشار إليه هو وجه عند الشافعية وليس المعتمد في المذهب، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 115546.
ثم إن صاحب السلس هو من يعلم أنه لا يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، ولتنظر الفتويان رقم: 119395، ورقم: 136434.
فإن كان هذا الشخص يصاب بالسلس في بعض الأوقات دون بعض، فلكل وقت منها حكمه، فحيث لم يكن مصابا بالسلس فعليه أن يتوضأ ويصلي بطهارة صحيحة، وحيث علم أنه لا يجد وقتا يتسع لذلك فحكمه حكم صاحب السلس، فإن قلد من يرى القول المذكور، فلا حرج عليه، وأما إن كان البول ينقطع زمنا لفعل الطهارة والصلاة كمن تخرج منه قطرات البول بعد التبول فعليه أن ينتظر حتى يصلي في هذا الوقت، ولتنظر الفتوى رقم: 159941.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل حتى يتحقق من حكم الله فيه، ومن أشكل عليه أمر فيجب عليه سؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.
ومن اختلفت عليه الفتوى فإنه يقلد من يثق بعلمه ودينه على ما هو موضح في الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.