من أحكام البطاقات الائتمانية

0 166

السؤال

فضيلة الشيخ: لدي صديق يعيش في إيطاليا، وسألني هذا السؤال، وعجزت عن الإجابة: قبل مدة حصل على الكارت بنك, واكتشف الآن بأنه عندما يضع مثلا 50 يورو في حسابه عليه أن يدفع يورو للبنك، وإذا اشترى من المحلات بواسطة هذا الكارت, فإنه يدفع أقل من القيمة المتداولة بالنقد، فما حكم التعامل مع هذا الكارت؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما كونه يدفع ريالا أو نحوه للبنك عند إيداعه في حسابه: فلا محذور في ذلك، وربما يقتطع البنك ذلك المبلغ مقابل خدمات ونحوها، فمادام الرصيد لحامل البطاقة وليس قرضا من البنك فلا محذور في ذلك, كما أن التخفيض له عند شرائه بالبطاقة من المحلات لا حرج فيه، وللفائدة حول استخدام بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة انظر الفتويين رقم: 143951، ورقم: 118438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات