0 149

السؤال

ما حكم الزواج من مطرب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فامتهان الطرب، أو احترافه، حرام، وفسوق، كما بيناه في الفتوى رقم: 50155، والفتوى رقم:‏23996‏  وما أحيل عليه فيها.

وقد اختلف أهل العلم في حكم تزويج المرأة غير الفاسقة من الرجل الفاسق على ثلاثة أقوال، وذلك بناء على خلافهم في ‏اشتراط الكفاءة في صحة النكاح.

 فالقول الأول ـ وهو مذهب الشافعية، والحنفية في ظاهر الرواية، وهو المعتمد ‏عند المالكية الذي شهره الفاكهاني، والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح: أن ‏الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالبا، فيصح النكاح مع فقدها؛ لأنها حق للمرأة، وللأولياء، فإن رضوا بإسقاطها ‏فلا اعتراض عليهم. وهو ما روي عن عمر وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير، وحماد بن أبي ‏سليمان وابن سيرين.

والقول الثاني ـ وهو مذهب الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم - واللخمي، ‏وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - من المالكية - وهو رواية عن أحمد. . : أن الكفاءة شرط في صحة النكاح‏‏.

والقول الثالث ـ وهو مذهب الكرخي، والجصاص وهو قول سفيان الثوري، والحسن البصري: عدم اعتبار ‏الكفاءة، وقالوا: إنها ليست بشرط في النكاح أصلا. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية بتصرف يسير.‏
والراجح من هذه الأقوال الأول، وهو قول الجمهور أن الكفاءة شرط في لزوم النكاح وليست شرطا في الصحة؛ ‏وللمزيد في تقرير هذا القول تنظر الفتوى رقم: 211597.

وبناء عليه، فإذا تراضت المرأة مع الأولياء على أن تتزوج من مطرب، فإن النكاح يصح.‏ إلا أنه لا ينبغي لأولياء المرأة ترك العدول من الرجال، وتزويج موليتهم من الفسقة، كما لا ينبغي للمتدينة أن ترضى ‏بالفاسق زوجا؛ لما في ذلك من المفاسد الاجتماعية، وتعريض الزوجة والأولاد للفتنة في دينهم. فعن مطرف عن ‏الشعبي قال: من زوج كريمته من فاسق، فقد قطع رحمها. اهـ من حلية الأولياء للأصفهاني

ولذلك قال الإمام ابن القيم: فالذي ‏يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ‏ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. انتهى من زاد المعاد.

وقد أشرنا إلى أقوال ‏بعض الفقهاء في المنع من ذلك في الفتوى رقم:131824.‏
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة