سكن الابن خارج منزل والده تفاديا لظلمه ليس عقوقا

0 139

السؤال

شيوخنا الأفاضل عندي مشكلة مع والدي: أسست منزلا ـ حالي حال شباب كثر، نغترب أولا فترة ثم نعود ونعمر ونتزوج ـ وقد من الله علي بزوجة صالحة، ومن الله علي بالهداية ـ الحمد لله ـ وأمرت زوجتي بلبس النقاب الشرعي ففرحت جدا، وهذا ما كانت تتمناه والحمد لله، لكننا واجهنا غضبا شديدا من والدي ـ هداه الله ـ وهددني بالطرد من البيت أنا وزوجتي، وقالي لي لا بيت عندي لك، فالبيت باسمي ولو كنت أنت من بناه، وسأخرج من المنزل وأتركه، لأنني أبتغي مرضاة الله، وهو هداه الله يكره العلماء والملتزمين بشدة، ونواجه في هذا الأمر منه إهانات كثيرة، فهل أنا على حق، وتركي للمنزل صحيح وأفضل؟ وهل بخروجي أقطع الرحم، علما بأنني لن أقطع عنهما مصروفهما الشهري، ولي أخ أصغر مني، ولكنه على هوى والدي ويتبعه دائما، وسوف يزوجه في شقتي التي طردت منها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن أباك ظالم لك، وظالم لنفسه باتباع الهوى ومخالفة الشرع، ولا تلزمك طاعته في ما يريده من ترك زوجتك للنقاب أو غير ذلك من الأمور المخالفة للشرع، ولا حرج عليك في ترك البيت والسكن في بيت آخر بعيد عنه، بل الظاهر أن ذلك أولى وأفضل من البقاء في بيته على تلك الحال، ولا تكون بذلك عاقا أو قاطع رحم، مادمت ستداوم على بره ولن تهجره بالكلية، ومن أعظم أنواع البر بأبيك والصلة لإخوتك دعوتهم إلى الله ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وانظر الفتوى رقم: 65179.

وللفائدة تراجع الفتويان رقم: 49521، ورقم: 106557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة