السؤال
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها عندما يرغب في زوجة ثانية، والسبب أنها لم تنجب له ولدا، حيث يوجد معها أربع بنات؟ وما الحكم الشرعي لطلبها الطلاق؟.
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها عندما يرغب في زوجة ثانية، والسبب أنها لم تنجب له ولدا، حيث يوجد معها أربع بنات؟ وما الحكم الشرعي لطلبها الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوغ، فلا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد.
قال السندي: أي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها.
وزواج الرجل على امرأته ليس من الضرر المعتبر الذي تستحق من أجله التطليق بحكم القاضي، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها..... لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر، أو تزوج عليها.
لكن إذا كانت المرأة تتأذى بزواج زوجها عليها، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، ولا يلزم الزوج إجابتها إلى الطلاق ويجوز له أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، أما إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فإنه إذا تزوج كان لها فسخ النكاح، ولم يكن للزوج الامتناع من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم.