حك من قال لزوجته: خذي ملابسك واذهبي لأهلك

0 160

السؤال

رجل حدث بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وبسببها كره زوجته، وليس عنده علم بأن الطلاق يقع بالكناية مع النية، ويعلم فقط أنه يقع باللفظ الصريح وهو ( أنت طالق )، فقال لها في هذه المشكلة ( إذن خذي ملابسك واذهبي لأهلك ) وهذا من باب أنه سيوقع عليها الطلاق، وأنه عزم على أنه سيطلقها، لكن تدخل أصحاب الفضل وأصلحوا المشكلة، وعادت إلى زوجها. وبعد فترة من الزمن علم بألفاظ الكناية في الطلاق، فتذكر هذا الموقف، وأصبح يشك في وقوع الطلاق، ويريد أن يعرف هل وقع الطلاق بسبب الكلمة التي قالها هذه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يقع طلاق هذا الرجل بتلك العبارة لأنها غير صريحة في الطلاق، وهو لم ينو بها إيقاعه، ومجرد عزمه على الطلاق، أو نيته إيقاعه في المستقبل، لا يقع به طلاق، وراجع الفتوى رقم : 249673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة