حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق في طهر جامعها فيه

0 120

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجره قلت لها "أنت طالق طالق" علما بأنها في طهر، وقد حدث جماع قبل حدوث الخلاف بأيام ولم تحض. هل الطلاق صحيح؟ وتعتبر كم طلقة إن كان صحيحا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم : 5584.
وعليه، فقد وقع طلاقك، وهل يقع به واحدة أو اثنتين؟ هذا يرجع إلى قصدك بالتكرار، فإن قصدت طلقتين وقعتا عند الجمهور، وإن قصدت واحدة وكررت للتأكيد أو لم تقصد شيئا محددا فواحدة، قال ابن قدامة (رحمه الله) : " فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات" اهـ
وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم : 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة