0 187

السؤال

متى تخرج زكاة من عنده منزل أو شريك في المنزل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا المنزل معدا للسكنى فلا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم: 136400.

وإن كان معدا للإجارة فالزكاة واجبة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه الشخص من مال زكوي آخر وذلك عند حولان الحول على دخولها في ملك المؤجر، وأما إن كان المنزل معدا للتجارة فإذا توفر فيه شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة بأن دخل في ملك الشخص بعقد معاوضة كشراء وكان عند تملكه ينوي أنه للتجارة فعليه أن يقومه عند حولان الحول على الأصل الذي اشتراه به ويخرج زكاته وهي ربع عشر قيمته، وكذا يفعل في كل سنة حتى يباع هذا المنزل. ولبيان شروط وجوب زكاة عروض التجارة انظر الفتويين رقم: 46281، ورقم: 222712.

وإن كان هذا المنزل مشتركا، فإن كل شريك يزكي حصته من المنزل حيث وجبت الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة