السؤال
قرأت في بعض الفتاوى هنا أنه تجوز مشاهدة الكرتون ـ الرسوم المتحركة ـ إذا خلت من المحرمات الشرعية كالموسيقى وصور النساء والمخالفات في العقيدة، وقرأت أيضا أن حقوق الطبع محفوظة، فلا يجوز تحميل هذا الكرتون إلا بعلم الشركة المنتجة، وسؤالي هو: هل يجوز تحميل الكرتون الذي قد تم عرضه مسبقا على التلفاز، مع عدم نشره أو استخدامه في التجارة، مع ملاحظة أنه من السهل تسجيله مباشرة من التلفاز؟ وهل تحميل ما لم يتم عرضه على التلفاز دون نشره أو استخدامه في التجارة يعد انتهاكا لحقوق الطبع؟ وإذا انتهك أحدهم حقوق الطبع، فهل يكون حكمه كالسارق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاهدة الأفلام الكرتونية لا حرج فيها إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، وانظر في هذا الفتوى رقم: 3127.
والمفتى به عندنا أن تحميل أفلام الكرتون ونحوها لا يجوز إن منعت الشركات المنتجة لها ذلك، ولو كان ذلك لمجرد الاستخدام الشخصي، وذلك لأن حقوق الابتكار والإنتاج مصونة ومملوكة لمنتجيها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 13169.
فإذا تبين لك أن فلما كرتونيا قد منعت الشركة المنتجة له تحميله دون شراء للنسخة الأصلية، فلا يجوز لك ذلك، ولو للانتفاع الشخصي دون نشره أو الاتجار به، ومناط الحكم هو منع الشركة المنتجة من التحميل أم عدم المنع، وأما قضية عرض الأفلام في التلفاز هل يقتضي الإذن أم لا يقتضيه: فالمرجع فيه إلى الجهات المنتجة وقد يختلف ذلك من شركة إلى أخرى. وانتهاك حقوق الطبع يوصف بأنه اعتداء محرم، وبهذا يشترك مع السارق، لكن فاعله ليس كالسارق من كل وجه.
والله أعلم.