الكسوة التي تجزئ في الوفاء بالنذر، والوسائل المعينة على ترك النذر

0 120

السؤال

أنا مريض بالوسواس القهري، وأعاني من كثرة النذر، فما الحل؟ لأني والله تعبت.
السؤال الثاني: من نذر أن يكسو عشرة مساكين، فما هي الكسوة؟ وهل الروب صحيح أم القميص؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يعافيك من الوسواس.

واعلم أن من أهم وسائل التغلب على الوساوس بعد الاستعانة بالله عز وجل الإعراض، والتلهي عنها، وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة للتغلب عليها في الفتويين: 51601، 3086.

كما يمكنك الاستفادة من قسم الاستشارات بموقعنا.

وبخصوص النذر فلعل مما يعينك على تركه، أو الإقلال منه أن تتذكر ما ورد في النهي عنه، وانظر الفتوى رقم: 27782.

وننبه إلى أن النذر تحت تأثير الوسوسة لا ينعقد، وانظر الفتوى رقم: 236155.

كما أن الوسوسة في أصل النذر لا يترتب عليها وجوب الوفاء به إلا أن تتيقن النذر؛ لأن الأصل عدمه, كما أنه لا ينعقد إلا باللفظ، ولا يلزم بمجرد النية، أو بالشك هل حصل تلفظ أم لا، فالأصل براءة الذمة.

والكسوة التي تجزئ في الوفاء بالنذر، كالكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين، قال ابن الصلاح: مسألة لو نذر كسوة يتيم قال: لا يجب إلا ثوب واحد قميص، وإزار، ومقنعة، كما في كسوة الكفارة

وعلى ذلك فيجزئ القميص السابغ، ونحوه، ويجزئ الروب إن كان ساترا، وانظر الفتوى رقم: 140485.

أما القميص الإفرنجي بمفرده، فلا يصلح كسوة؛ لعدم إجزائه في كفارة اليمين؛ حيث لا تجوز الصلاة فيه بمفرده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة