من قال لزوجته: أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة وأرجعها، ثم قال: أنت مطلقة

0 137

السؤال

أفيدوني من فضلكم في أقرب وقت.
من مدة حوالي سنة ونصف، وقع شجار مع زوجتي، وكانت حاملا، وأخذتها لبيت والديها. وبعد ذلك زاد الغضب بسبب عدم تجاوبها معي، وهاتفت أختي لتخبرها أن تكلمني، لكن أختي أخبرتني أنها رفضت؛ وبذلك زاد غضبي، وقلت لأختي بهذا اللفظ: قولي لها أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة. وهذا في الهاتف مع أختي، ولم تخبرها أختي. لكني سألت إماما عن هذا الأمر، فأجابني أنها تعد مطلقة، ويمكنني إرجاعها فقط بصيغة: أرجعتك. وفعلت، لكن عاد الشجار أول أمس واشتد، وذلك أن زوجتي تلح كثيرا في الشجار، وأنا أحاول أن أتجاهل، ولكن بدون جدوى، حتى أغضبتني، وقلت لها مرة أخرى: أنت مطلقة. لكن بدون أن أتحكم فيما قلت، يعني لم أشعر حتى خرجت الكلمة، لكني عرفت حينها ما قلت.
أريد أن أعرف إن كانت المرتان تعدان طلقتين، وإن كان غير ذلك وأني أرجعتها أي إن عملت بكلام الإمام. هل تعد بذلك العمل مطلقة؟
أرجو الإجابة في أقرب وقت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتلفظ بالطلاق حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حدا سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر الفتوى رقم: 98385
 وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وتكون هذه هي الطلقة الثانية باعتبار الطلقة السابقة، ويجوز لك أن تراجعها في عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
وننصحك بالحذر من الغضب الشديد، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة، والوسائل المشروعة.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة