المعتبر في رأس المال الليرة لا غير

0 170

السؤال

منذ ثلاث سنوات اشتركت مع بعض الأقرباء ضمن مشروع بناء سكني كنوع من تأمين مكان للسكن لكل منا ومشروع للاستفادة منه لما يزيد عن ثمن الشقة التي ستخصص لي وكان الدفع بالليرة السورية وكنت من أقل من دفع نسبيا كوني لم أكن قد ادخرت المال الكافي وقتها، والمشاركون هم أزواج ثلاث أخوات اثنان منهم مغتربان وزوج بنت أخ لهن مغترب ومجموعة من الأصدقاء المقربين، فالمغتربون يقومون بتحويل مبالغ على هيئة دولار إلى سوريا أو يحولون ليرة سورية، وهنا يوجد فرق في المبالغ المحولة وعلى سبيل المثال: فالأول قد حول 1000 دولار على سعر البنك المركزي في سوريا ودون عناء بالبحث عن السعر الأفضل فوصل المبلغ إلى سوريا 145 ألف ليرة، والثاني حول المبلغ بقيمة قريبة من 148 ألف ليرة نتيجة الفروقات اليومية بسعر الصرف، والثالث حول المبلغ نفسة 1000 دولار بعد بحث عن أفضل الطرق والأسعار أوصل المبلغ إلى 155ألفا، فالمشتريات والدفع للمشروع هو بالليرة السورية، وإذا فرضنا أنه سيتم اعتماد الدولار فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟.
الحالة الثانية: من في سوريا يساهمون بالليرة السورية، الأول يدفع دفعات شهرية مختلفة، والثاني يدفع دفعات شهرية مختلفة وقام ببيع مصاغ ذهبي وساهم في المشروع، فإن لم يتم اعتبار المبالغ محولة إلى غرام الذهب في حينه، فهو يعتبر نفسه خاسرا، فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟ والمشكلة التي لم نجد لها حلا مناسبا للوصول إلى اتفاق مشترك لمعرفة نسبة المساهمة هي أن أسعار الدولار في سوريا اختلفت كثيرا خلال الفترة الماضية من ضعفين إلى خمسة أضعاف وكذلك أسعار الذهب خلال نفس الفترة، من جهة أخرى قام أحد المساهمين وهو متوقف عن الدفع في المراحل الأخيرة بالضغط على الموجودين بسوريا لبيع شقة لزوج أخت زوجته ب 22 ألفا للمتر في حين كان المتر يتجاوز سعره 28 ألف، كما قام بشراء عقار في منطقة بسعر يفوق 40 ألفا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبالغ كلها كانت بالليرة السورية سواء ما شارك به من هم في خارج سوريا أو من هم في داخلها، لأن المبالغ التي أرسلوها حولوها إلى ليرة واستلمت الليرة لا الدولار، وكذلك الذي باع ذهبه للمشاركة فيعتبر رأس ماله بالليرة، وهكذا في حق الجميع فكل منهم رأس ماله إنما هو بالليرة السورية، ولا اعتبار لقيمته بالعملات الأخرى أو الذهب يوم دفعه سواء تغيرت الأسعار أو ثبتت.

وعليه؛ فجملة ما سألت عنه يدور حول هذا الأمر وجوابه هو ما بيناه.

وأما مسألة المشترك الذي توسط لبيع شقة لزوج أخت زوجته، فلا يتحمل فارق السعر إن كان صاحب الشقة رضي بالبيع مع تخفيض قيمة المتر، لأنه لم يحصل منه تعد في الأمر، وحساب المساهمة بالدولار لا محل لها وليس فيما ذكر مساهمة به، بل كل المساهمات كانت بالليرة كما ذكر.

وننبه على أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها وسبب لانفضاضها، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.

فقوله: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة