السؤال
أرجو أن تصححوا لي إن كان ما فهمته من الأحكام التالية خطأ:
- عند نجاسة البدن، أو الثوب، أو أي شيء آخر يكفي الماء للطهارة، وإن بقي أثر النجاسة –لزوجة، أو أثر الدهن من المذي، أو إفرازات نجسة، أو أثر دهني لأي نجاسة أخرى، وكذلك لون، أو رائحة النجاسة- بعد غسله بالماء يعد طاهرا إذا شق إزالة الأثر بالماء.
-إذا كان على البدن، أو الثوب، أو أي شيء آخر نجاسة مع وجود دهون البشرة، أو إفرازات دهنية أخرى -مثل شمع الأذن، أو إفرازات أخرى- من الجسم، وتم غسلها بالماء، وزالت النجاسة، أو بقي أثر عسر إزالته بالماء، تعد طاهرة حتى مع بقاء الدهون التي تم ذكرها على هذه الأشياء، والبدن.
-إذا كانت أرضية الحمام مبتلة، أو رطبة، ووقعت عليها نجاسة، فينجس مكان وقوع النجاسة فقط، ولا تنجس كل الأماكن المبتلة من الأرضية -جزاكم الله خيرا-.