لا بد من المحرم في عمرة التطوع

0 239

السؤال

أنا امرأة بالغة من العمر 39 سنة ومتزوجة أريد الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان مع أختي الكبرى وزوجها فهل يمكن أن تكون أختي وزوجها محرما لي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه العمرة هي العمرة الواجبة عند من يقول بوجوب العمرة وهم الشافعية والحنابلة فيجوز للمرأة السفر لأدائها مع نسوة ثقات إن عدم المحرم، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 22299 -
14798، أما إن كانت عمرة تطوع فلا بد من المحرم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة