السؤال
ما الدليل الشرعي من الكتاب، والسنة على أن النذر لغير الله شرك أكبر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر عبادة، فلا يصح صرفها إلا لله، ولذلك عد أهل العلم صرفها لغيره سبحانه من أنواع الشرك.
وأما كونه من الشرك الأكبر؛ فلما يكون في قلب صاحبه من تعظيم المنذور له، واعتقاد استحقاقه لتلك العبادة.
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد: الكبائر قسمان: قسم منها يرجع إلى جهة الاعتقاد، والعمل الذي يصحبه اعتقاد ... ومثاله: أنواع الشرك بالله، كالاستغاثة بغير الله، والذبح لغيره، والنذر لغيره، ونحو ذلك، فهذه أعمال ظاهرة، ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر، فهي في ظاهرها: صرف عبادة لغير الله - جل وعلا - وقام بقلب صاحبها الشرك بالله، بتعظيم هذا المخلوق، وجعله يستحق هذا النوع من العبادة، إما على جهة الاستقلال، أو لأجل أن يتوسط. اهـ.
وقال أيضا: كل من الذبح، والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق، كتعظيم الله عز وجل، وهذا شرك؛ قال تعالى: {يحبونهم كحب الله} [البقرة: 165]. وقال: {تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين} [الشعراء: 97 - 98]. اهـ.
وقال في معرض بيان أوجه الاستدلال على ذلك: الاستدلال نوعان:
ـ النوع الأول: استدلال عام. يعني: أن كل دليل من الكتاب، أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة: يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله، فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على تحريم النذر لغير الله، وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده، وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك، والنذر عبادة من العبادات، فمن نذر لغير الله: فقد أشرك.
ـ والنوع الثاني من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها ... فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا، وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر، يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: استدلال عام بكل آية، أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة، والنهي عن الشرك، فتدخل هذه الصورة فيها؛ لأنها عبادة، بجامع تعريف العبادة.
والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة؛ ولهذا قال الشيخ - رحمه الله - هنا: " باب من الشرك النذر لغير الله " واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. وأما الآيات التي قدمها في أول الكتاب، كقوله - جل وعلا: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] [الإسراء: 23] وكقوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] [الذاريات: 56] وكقوله: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} [النساء: 36] [الأنعام: 151] وكقوله: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} [الأنعام: 151]. فهذه أدلة تصلح لأن يستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك؛ فتقول: النذر لغير الله عبادة، والله - جل وعلا - نهى أن تصرف العبادة لغيره، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، فتقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ لأن الله - جل وعلا - يرضاه، ومدح الموفين به. فالدليل الخاص إذا هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر؛ ولهذا أورد الشيخ هنا الدليل التفصيلي، وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة، وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف. اهـ.
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق): النذر لغير الله كالنذر لإبراهيم الخليل، أو محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس- رضي الله عنهما-، أو الشيخ عبد القادر، أو الخضر، أو لملك من الملائكة، أو جني، أو شجرة، فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي؛ لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله، إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع، ويعطي ويمنع، إما بطبعه، وإما بقوة السببية فيه، ويجلب الخير والبركة، ويدفع الشر والعسرة. والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين وشركهم: حكيهم، وقولهم أنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة، فنذروا نذرا لفلان وفلان أصحاب القبور من الأنبياء، والمشايخ، وللغار الفلاني، والشجرة الفلانية، فانكشفت شدائدهم، واستراحت خواطرهم ... وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم، ودفع مرهوبهم.
ومن تأمل القرآن، وسنة المبعوث به، ونظر أحوال السلف الصالح، علم أن هذا النذر نظير ما جعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى: {هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا} وقوله: {ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون}. حذو القذة بالقذة، واعتقاد هؤلاء في المنذور له، أعظم من اعتقاد أولئك في المجعول له؛ لأنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع، والعطاء والمنع لا بهم، إذ الأول شرك غالب الآخرين، والثاني هو شرك الأولين ... فأما نسبة التأثير إليه في جلب الخير، أو دفع الشر أو رفعه، وأنه من المنذور له، أو هو متسبب فيه بشفاعته واسطة للناذر الذي يدعوه، ويتوكل عليه، ويرجوه يشفع له في كل ما نابه، وكشف ما أهمه، فلا شبهة أن هذا هو الشرك الأكبر، والكفر الاعتقادي؛ لعموم قوله تعالى: {ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله}. وقوله تعالى: {والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}. والنذر عبادة قربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ولتعلق قلبه بواسطته، وتألهه له بدعائه إياه، ونذره له، وتوكله عليه ...
وأما نسبة السببية في النذر خاصة دون المنذور له، فلا يعتقد فيه ضر ولا نفع، ولا سببية لهما، وإنما نذر له ليكون النذر وحده سببا في حصول المطلوب، فهذا نذر معصية لا كفر، ولا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري. اهـ.
ويتضح بهذا التفصيل أن من نذر لغير الله دون أن يعظمه، أو يراه مستحقا للعبادة، أو يعتقد فيه ضرا أو نفعا، أو سببية لهما، بل يعظم ذات النذر بقطع النظر عن المنذور له، فهذا لا يكون كمن نذر تعظيما للمنذور، أو اعتقد فيه نفعا أو ضرا، وإن كان من المنكرات، ومن أسباب الشرك على أية حال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الأشجار، والأحجار، والعيون، ونحوها مما ينذر لها بعض العامة، أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون به، أو يصلون عندها، أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية، ومن أسباب الشرك بالله. اهـ.
ومما يقرب من هذا التفصيل: حكم الحلف بغير الله، فإنه يكون شركا أكبر إذا كان على سبيل التعظيم للمحلوف به، ويكون شركا أصغر إذا لم يكن كذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء، ولا كفارة. اهـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في (فتح المجيد): يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام، والشمس، والقمر، والقبور ونحو ذلك، فهو في منزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. والذي يحلف بغير الله معظما غير الله سبحانه، فإنه يشرك بالله سبحانه، فإذا حلف الإنسان وهو يقصد تعظيم هذا الشيء، كأن يحلف بالشمس، والقمر، أو بالأصنام فقد كفر الكفر الأكبر، وإذا كان هذا مما يجري على اللسان ولا يدري بذلك فيقال له: قل: لا إله إلا الله؛ لأنه وقع في الشرك الأصغر بذلك. اهـ.
والله أعلم.