حكم طاعة الوالد إذا أمر بمفارقة الأصحاب

0 132

السؤال

أنا شاب عمري 17 سنة، لدي صحبة صالحة، ووالدي لا يريد أن أصاحبهم، مع أنهم صالحون، لا أزكيهم على الله، ولكن أبي يخاف من أن يقولوا لي: اذهب إلى سوريا للجهاد، وما شابه ذلك، مع أني لم أجد بينهم من يحرض على الجهاد، فما حكم مصاحبتهم؟ وإذا صاحبتهم فهل أكون عاقا؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يوفقك لمرضاته، واعلم أن الوالدين تجب طاعتهما إذا أمرا بأمر ليس في معصية لله، وكان لهما في هذا الأمر غرض صحيح، ولم يكن على الابن ضرر في طاعتهما فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 76303.

وعلى هذا: فالظاهر أنه تجب عليك طاعة والدك إذا أمرك بمفارقة صحبك؛ فإن غرض والدك من ذلك غرض صحيح، وليس عليك ضرر في طاعته، وإذا كان العلماء مختلفين في وجوب طاعة الأب في طلاق الزوجة، فكيف بطاعة الأب في فراق الأصدقاء؟

فنوصيك بطاعة والدك، وتقديم بره على مصاحبة أولئك النفر -وإن كانوا صالحين- ولا مانع من أن تبين لوالدك، وتسعى في إقناعه بأسلوب حسن ملؤه الأدب، وخفض الجناح أن ما يخشاه من محذور منتف عن تلك الصحبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة