السؤال
- قرات في بعض الكتب الدينية أن المذي طاهر ومن أدلة طهارته أنه إذا وقع على الملبس (لا ينجسه) ولكن يلزم الشخص أن يعيد وضوءه وإن يمسح ما وقع منه على البدن أرجو إفادتي هل هذه الفتوى صحيحة أم خاطئة؟
- قرات في بعض الكتب الدينية أن المذي طاهر ومن أدلة طهارته أنه إذا وقع على الملبس (لا ينجسه) ولكن يلزم الشخص أن يعيد وضوءه وإن يمسح ما وقع منه على البدن أرجو إفادتي هل هذه الفتوى صحيحة أم خاطئة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن المذي نجس؛ للأمر بغسل الذكر منه في الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء. ولـ مسلم : يغسل ذكره ويتوضأ. ولا بد من تطهير ما أصابه بلل المذي من الثياب والبدن. وأما الذي يمسح ما وقع منه على البدن أو اللباس فهو المني على القول بطهارته وهو الراجح، ويجب منه الغسل كما هو معلوم.
والله أعلم.