حكم طهارة صاحب السلس إذا كان قادرا على التخلص منه

0 149

السؤال

المرجو بيان مذاهب العلماء في وضوء صاحب سلس الريح القادر على التداوي، ثم بيان الرأي الراجح الأقرب إلى الأدلة.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا تفصيل مذاهب أهل العلم حول طهارة صاحب سلس الريح, أو غيره, وذلك في الفتويين رقم: 141250 ورقم: 75637.

وقد نص المالكية على أن الشخص الذي به سلس ريح, أو بول, أو غيرهما إذا قدر على رفع السلس بتداو, أو غيره، فإن هذا السلس ينقض الوضوء, جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن الشخص إذا كان به سلس مذي وهو قادر على رفعه بتزوج أو تسر أو تداو أو صوم، فإنه ينتقض وضوؤه، ومفهوم قدر على رفعه أنه لو لم يقدر على رفعه بما ذكر لكان كغيره من الأسلاس في التفصيل المتقدم. انتهى.

وجاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: قوله: إذا كان به سلس مذي ـ لا مفهوم له ولو حذفه المصنف لكان أخصر وأشمل، إذ كل سلس من مذي أو ودي أو بول أو غائط أو ريح له هذا الحكم. انتهى. وفي حاشية الدسوقي المالكي: قوله: ولا مفهوم لمذي ـ أي بل كل سلس قدر على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه في كونه ناقضا مطلقا. انتهى.

ولم نقف على قول لغير المالكية يفرق في حكم السلس بين من يقدر على رفعه ومن لا يقدر بعد البحث، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 27266، حكم التداوي، والسلس ينطبق عليه حكم التداوي عموما، وهو الإباحة على القول الراجح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة