توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات

0 112

السؤال

‏ الرجاء حساب الميراث بناء على ‏المعلومات التالية:‏
-للميت ورثة من الرجال: ‏
‏ (أب)‏
-للميت ورثة من النساء: ‏
‏ (أم) ‏
‏ (بنت) العدد 4‏
‏ (زوجة) العدد 1‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فإن ‏كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.‏
‏ وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، ومثلها الأب أيضا؛ لقوله تعالى: ولأبويه لكل ‏واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.‏
وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.‏
وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين، فللبنات "ستة عشر سهما ‏‏" لكل واحدة منهن أربعة أسهم،‏
وللأب أربعة أسهم، وللأم كذلك أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن ‏الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من ‏أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد ‏البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف ‏أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم ‏الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.‏
‏ والله أعلم.‏

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة