لا حرج في رفع المطلقة قضية نفقة لأولادها على طليقها وإن عارضها أبوها

0 188

السؤال

أنا مطلقة، وطليقي لا يصرف على ولده. هل يجوز أن أرفع عليه قضية رغم رفض أبي لهذا، أي أرفعها غصبا؛ لأنها حق من حقوق ولدي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أولادك محتاجين إلى النفقة، فالواجب على أبيهم أن ينفق عليهم بالمعروف، وإذا امتنع من الإنفاق الواجب، فلا حرج عليك في الترافع إلى القضاء لاستيفاء حق أولادك في النفقة.

  وإذا منعك أبوك من الترافع إلى القضاء، ولم يكن هناك سبيل آخر للوصول إلى الحق إلا بالقضاء، فلا تلزمك طاعة أبيك في ذلك، ولا سيما إذا كان عليك ضرر ، لكن عليك بر أبيك، والإحسان إليه؛ فإن حقه عليك عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة