السؤال
رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، وقد صدقه عند المحكمة الشرعية. ولديه منها بنت، وتركها لمدة تقارب عشر سنوات، ثم تقدم إلى أهلها لطلبها للزواج.
فهل يجوز له الزواج منها مرة ثانية؟ وما هو الحل في مثل هذا الحال؟
جزاكم الله كل خير.
رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، وقد صدقه عند المحكمة الشرعية. ولديه منها بنت، وتركها لمدة تقارب عشر سنوات، ثم تقدم إلى أهلها لطلبها للزواج.
فهل يجوز له الزواج منها مرة ثانية؟ وما هو الحل في مثل هذا الحال؟
جزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- : وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولا فرق بين قبل الدخول، وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين، والأئمة بعدهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع دون عقد، أو رجعة يقع به طلقة واحدة؛ وراجع الفتوى رقم: 192961
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا يصح أن تتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن الذي ننصحك به أن ترجع إلى المحكمة الشرعية، وتعرض عليهم المسألة ليفصلوا فيها.
والله أعلم.