السؤال
ليس في قول: النساء ناقصات عقل ودين ـ ذم، وبيان ذلك: أن نقصان عقلها لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ولا دخل لها في هذا، فهو أمر تشريعي، وكذلك نقصان دينها للحيض المانع من الصلاة والصوم، وهو كسابقه لا تلام عليه، ومن عير إنسانا وذمه بما ليس في استطاعته تغييره، فهو في غاية الجهل والحمق، كمن عير إنسانا بطول أنفه، أو سواد بشرته، فتعييره هذا راجع حقيقة إلى خالق هذا الإنسان، وأشبه قوله قول المشركين السابين للدهر اعتقادا منهم تصريفه للأشياء، فهم يسبون الدهر ،والله هو الدهر يقلب الليل والنهار، فما صحة هذا الكلام؟ وما مدى قوة هذا الرد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الحديث في الفتويين رقم: 16032، ورقم: 122655.
وهذا الكلام المذكور صحيح، وقد بينا في الفتوى رقم: 95486، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معهن، وخاطبهن بقدر عقولهن.
قال القاري في المرقاة: قال النووي: قد يستشكل معنى وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، وليس بمشكل، فإن الدين، والإيمان، والإسلام مشتركة في معنى واحد، وقد قدمنا أن الطاعات تسمى إيمانا، ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه، ودينه، ومن نقصت عبادته نقص إيمانه، ودينه. انتهى.
قال الحافظ: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن؛ ولذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران، وغيره، لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك، فإنه قد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة، أو الغزو، أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة، والصوم، قال: فالنقص أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. انتهى.
والله أعلم.