الزواج من فتاة في طريق الاستقامة مع وجود فوارق اجتماعية

0 138

السؤال

أنا شاب من عائلة متدينة، وكنت كذلك حتى دخلت الجامعة، فانسجمت في جو الجامعة والاختلاط، وتعرفت إلى فتاة خلفيتها الدينية شبه معدومة، من عائلتها المفككة وغير المتدينة، وبصداقتي بها بدأت تتعرف إلى الدين والإسلام عن طريقي، ووقعت في حبي في نفس الوقت، ولم أعد أعرف إذا كانت تفعل ما تفعل لتعلقها بالدين أم من أجلي, وهي كانت على علاقات سابقة مع شباب، وأنهتها، وبدأت بالالتزام بتعاليم الدين، وفي طريقها للحجاب أيضا, أنا أعلم أن علاقتي بها حرام، وبعد الجامعة رجعت إلى طريقي السابق من الصحبة الطيبة، وصلاة المسجد، واستطعت قطع علاقاتي مع جميع البنات إلا هي , لأني أمتلك مشاعر تجاهها، وشعورا بالمسؤولية في نفس الوقت؛ لأنه بانقطاعي عنها، وهي محاطة ببيئة فاسدة تستطيع إعادتها للطريق السيئة بسهولة, والبنت تكبرني بسنتين، وهي من طبقة اجتماعية أعلى مني، ولكننا في نفس المستوى العلمي والثقافي، وأنا أنوي الزواج منها، ولكني في حيرة من أمري، وأخاف أن أسلوب حياتي من ناحية اجتماعية ودينية سيجعلها تفقد الاهتمام باتباع طريق الهداية؛ لأنه سيكون صعبا عليها، وخائف أيضا على أولادنا وتربيتهم بعد ذلك, وصداقتي معها عمرها 4 سنوات، ولا أعلم إذا كان زواجي منها هو القرار المناسب أم لا, وهي في حاجة إلي، وأنا أمتلك مشاعر اتجاهها، و لكن على صعيد آخر هي من طبقة أخرى، واتباعها للدين هو خليط من اقتناعها به، ومشاعرها تجاهي في نفس الوقت, ولا أعلم ماذا أفعل؟ أطلب منكم النصح والمشورة -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

فإن استقامت هذه الفتاة في دينها، وحافظت على الفرائض، ومنها الحجاب، فأقدم على الزواج منها، وفارق السن، أو الفارق الاجتماعي، ونحو ذلك ليس بمانع شرعا من الزواج منها، وراجع الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 2346 .

وإن خشي المرء أن تؤثر مثل هذه الفوارق على حياته الزوجية مستقبلا، فالأولى أن يبحث عن امرأة تليق به، فهذ أدعى للاستمرارية، ودوام العشرة.

 والاستخارة من خير ما تستعين به في أمر الزواج، فإذا رغبت في الزواج منها فلا تلتفت إلى أي هواجس، بل فوض الأمر إلى ربك، وأقدم على الاستخارة، وسيقدر الله لك ما فيه الخير -بإذنه تبارك وتعالى- وراجع الفتوى رقم: 19333، والفتوى رقم: 160347.

 وإذا لم يتيسر لك بعد هذا كله زواجك منها، فاقطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فإن هذا باب إلى الفتنة، وانتشار الفواحش، ففارقها تسلم، ويسلم لك دينك، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 30003 .

ولا بأس بأن تسلط عليها بعض المسلمات الصالحات ليكن عونا لها على الاستقامة، والثبات على الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة