السؤال
لقد نذرت أن أطعم مساكين، بمبلغ معين.
فهل يجوز لي أن أعطي لكل مسكين مالا يساوي ثمن الطعام، أو أعطي المبلغ إلى جمعية خيرية؟
لقد نذرت أن أطعم مساكين، بمبلغ معين.
فهل يجوز لي أن أعطي لكل مسكين مالا يساوي ثمن الطعام، أو أعطي المبلغ إلى جمعية خيرية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.. رواه البخاري.
ولذلك يجب عليك أن تخرج المبلغ المعين، وتجعله في الطعام، ثم توزع هذا الطعام على المساكين، إلا إذا كانت النقود أنفع للمساكين فيجوز عند كثير من العلماء أن توزعها عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 27269.
ويمكنك أن توكل على التوزيع من تثق به كالجمعية الخيرية، أو الأفراد الثقات. ولا بد أن تخبر من توكله أن هذا نذر للمساكين حتى لا يصرفه في غير مصارفه.
والله أعلم.