لا يجب الإنفاق على والدة الزوجة وإخوانها ولو كانت خالة من الرضاعة إلا على سبيل التبرع

0 163

السؤال

أيهما يقدم: نفقة إخوتي الطلاب الجامعيين أم والدة زوجتي، وهي أيضا خالتي من الرضاعة، وأولادها الذين يريدون الدراسة ولا يجدون من يعولهم، مع العلم أن أبي ينفق على إخوتي، وتبقى بعض رغباتهم؟ وهل أقدمها على إخوان زوجتي؟ وهل أقدم والدتي مع أن حالها مستور، أم والدة زوجتي وهي محتاجة للنفقة، أم أضع مالا يسيرا لها كل شهر مع أن أمي ستغضب علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك الإنفاق على والدة زوجتك وإخوانها أصلا، وكون والدة زوجتك هي خالتك من الرضاعة لا يوجب عليك نفقة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44020.

وأما أمك وإخوانك: فإن كانوا يجدون تمام كفايتهم فلا يجب عليك الإنفاق عليهم كذلك، أما إن وجد نقص في كفايتهم فيجب إتمامها، قال في الروض المربع ممزوجا مع زاد المستقنع: تجب النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض.

قال ابن قدامة في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم, ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم, فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به, فلا نفقة لهم.

الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم, فاضلا عن نفقة نفسه, إما من ماله, وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء, فليس عليه شيء.

الثالث: أن يكون المنفق وارثا, فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة, لم تجب عليه النفقة لذلك. اهـ بتصرف.

وإن رأيت أن تمنح خالتك من الرضاعة وأولادها مالا على سبيل التبرع والإحسان، فهذا خير، ويمكنك أن تعطيهم ذلك سرا، ودون علم والدتك، وهذا باعتبار أن والدتك وإخوانك يجدون تمام كفايتهم، وإلا وجب إتمامها أولا؛ لما سبق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة