التهديد بالطلاق والزواج من أخرى والإهمال ينافي حسن العشرة

0 149

السؤال

أنا متزوجة منذ 16 سنة، ولدي أطفال، وزوجي عاطل عن العمل ودائما يهددني بالزوجة الثانية بلا أسباب، ويتعرف على البنات ويهملني، وإن اعترضت هددني بالطلاق، مع العلم أنني موظفة وبطاقتي عنده، فما حكم الشرع في حالتي هذه؟ وهل أصبر أم أطلب الطلاق؟ وهل أأثم على ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن كان زوجك يهددك بالطلاق أو بالزواج من ثانية، فهذا من سوء الخلق وجفاء الطبع، فمثل هذا التصرف يدخل به على زوجته هما وغما وينكد به حياتها، وهذا يتنافى مع التوجيه الرباني بإحسان العشرة في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء:19}.

وإذا كنت تتولي الإنفاق عليه وعلى أولاده، فإنه بذلك يقابل الإحسان بالإساءة، والكريم يحفظ الجميل لمن أسدى إليه معروفا، وأكرم الأكرمين يجازي بالإحسان إحسانا، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان {الرحمن:60}.

وحفظ الجميل من أخلاق النبوة، وقد يكون من حفظ جميل الزوجة ترك تطليقها أو الزواج عليها، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 34287، ورقم: 114886.

هذا مع العلم بأن الإنفاق واجب على الزوج لا الزوجة ولو كانت غنية، بل يجوز لها الرجوع عليه بما أنفقت إن لم تكن متبرعة، وانظري الفتوى رقم: 71991.

وننبه هنا إلى أن أهل العلم قد نصوا على أنه يجب الكسب في حق من ليس عنده مال يكفيه لنفقته ونفقة أولاده، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 96234.

 وأما طلب الطلاق: فلا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وسبق في الفتوى رقم: 37112، بيان مسوغات طلب الطلاق.

 وإذا كان الزوج يتعرف على الفتيات ويصر على ذلك، فهذا يسوغ طلب الطلاق، وكذلك إعسار الزوج بالنفقة يبيح للمرأة طلب فسخ النكاح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 70935.

 ومهما أمكن الزوجة الصبر على زوجها كان أولى، ولا سيما إن رزقهما الله تعالى الأولاد، ففي غالب الأحوال يكونون ضحايا الطلاق وحصول الفراق بين الوالدين، والواقع يشهد على هذا كثيرا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى