الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قد يكون من الاعتراف بجميل الزوجة أن يترك الزواج عليها

السؤال

فضيلة الشيخ أصبحت في حيرة من أمري .. و أرجو من الله أن تشد عضدي .. و بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ سؤالي هو عن التعدد والقصه كتالي: والدي يا شيخ .. تزوج قبل 4 سنوات من الزوجة الثانية، وها هو الآن يتزوج من الثالثة، القضية يا شيخ أنني لا أنكر شرع الله والعياذ بالله ..لكن استفساري ما رأي الشرع في التعدد في الحالة التالية:
1- والدي بفضل الله ميسور الحال و ذلك بفضل الله ثم بفضل مال أمي الذي تاجر به.
2- أمي و والدي تغرب كلاهما سعيا للكسب و الرزق، و تحملت مشاق الغربة والعمل، وكما تعب والدي وعمل تعبت والدتي وعملت و بنت معه البيت حجرا حجرا فهل جزاؤها أن يسكن زوجاته في البيت الذي بنته أمي معه؟
3- مر والدي بعدة أزمات و لكن بفضل الله ثم بفضل أمي فرج الله كربه.
هذا ما يجول بخاطري الآن القضية ليست هنا أنا لا أقول ان والدي مقصر معنا أو مع أمي بالعكس هو معنا أكثر من كونه مع الثانية لكن المشكلة هل هذا جزاء المعروف؟ ما رأي الشرع في ذلك ؟
أنا بفضل الله شاب ملتزم ووالدي كذلك لكن أصبحت في حيرة من أمري جل حرقتي سببها أنني أخشى على أمي من أن يصيبها مكروه .. و الله يا شيخ قد تموت؟ أنا أعلم بخبر زواج والدي من الثالثة و أمي لا تعلم وهو ينوي إعلامها بالقريب العاجل و قد أعلمته أمي أنه إذا تزوج عليها ستطلب منه الطلاق، فهل هذا جزاء المعروف في دين الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤونة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. {النساء:3}.

وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها، ما دام لا يقصر في حقوقها، ويعدل بينهما، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . رواه أحمد، صححه الألباني.

وأما عن إعانة أمك لزوجها بالمال ووقوفها بجانبه، فذلك من حسن العشرة ومن كرم الطبع وجميل الأخلاق، وإذا كانت قد ساهمت في بناء البيت على أنها شريكة فيه، فلا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته الأخرى في ملك زوجته الأولى إلا بإذنها، وأما إذا كانت فعلت ذلك متبرعة عن طيب نفس لزوجها، فالبيت ملكه فلا حرج أن يسكن فيه زوجته الأخرى، لكن من الإحسان أن يحفظ لزوجته الأولى جميلها، وقد يكون من الإحسان إليها والاعتراف بجميلها، أن يترك الزواج عليها ما لم يكن له حاجة إليه، إكراماً لها، ولكن ذلك ليس بواجب عليه، فلا يلام على الزواج، ما دام قائما بحقها ومراعياً للعدل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني