السؤال
سمعت مؤخرا أنه عند غسل يدي إلى المرفقين في الوضوء إذا أخذت الماء بكفي، ثم إذا رفعت كفي، وسال الماء على يدي، فإن الماء يصبح مستعملا، وليس بطاهر، ولا يصح الوضوء به. فهل هذا الكلام صحيح؟
سمعت مؤخرا أنه عند غسل يدي إلى المرفقين في الوضوء إذا أخذت الماء بكفي، ثم إذا رفعت كفي، وسال الماء على يدي، فإن الماء يصبح مستعملا، وليس بطاهر، ولا يصح الوضوء به. فهل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سمعته غير صحيح، فالماء الذي ذكرته لا يسمى مستعملا في عرف الفقهاء، ولا يكره استعماله؛ لأن الماء المستعمل الذي تكلم الفقهاء في حكمه، وحكم استعماله؛ هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ، أو المغتسل.
قال القرافي المالكي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وأما الماء المستعمل فهو الذي أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء؛ لأن الماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق ما دام مترددا. انتهى
وقال في ذخيرته: واعلم أن الماء المتنازع فيه إنما هو المجموع من الأعضاء، لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة، ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر. انتهى.
وبهذه يتضح لك أن مرور الماء على جزء من العضو المغسول لا يجعله ماء مستعملا.
وننبه إلى أن الماء المستعمل طاهر، وإنما الخلاف في كونه طاهرا مطهرا، أو طاهرا غير مطهر.
وراجعي المزيد في الفتوى: 190511.
والله أعلم.