هل يجوز لبس البنطال أمام المحارم والنساء عند أمن الفتنة؟

0 273

السؤال

هل يجوز لبس البنطال أمام المحارم والنساء عند أمن الفتنة؛ لأن البنطال يعد ساترا للعورة في الصلاة؟ ولماذا هو في حق الرجل مكروه، وفي حق النساء لا يجوز، رغم أن كليهما مأموران بستر العورة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة لبس البنطالون الفضفاض، الخاص بالنساء الذي لا يصف، ولا يشف أمام النساء، أو المحارم من الرجال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19791.

ولا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كان فيه تشبه ببنطلون الرجال، أو تشبه بما تلبسه الكافرات، أو كان ضيقا لاصقا بالجلد بحيث يعلم به حجم أعضائها.

  قال مالك- رحمه الله-: بلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نهى النساء أن يلبسن القباطي، قال: وإن كانت لا تشف، فإنها تصف، قال مالك: معنى تصف، أي تلصق بالجلد, وسئل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية، فقال: ما يعجبني ذلك, وإذا شدتها عليها ظهر عجزها, ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها: عجزها، وغيرها مما شرع ستره، والله أعلم وأحكم . اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضا يحدد حجمها، ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها، وعلى الرجال الشيء العظيم. اهـ.

وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء: ينبغي على المرأة أن تكون عباءتها مغطية لها، ولا يكون هناك تفصيل لأعضاء الجسم، حتى لا تشابه الرجال، ولا يستطيع الرجل أن يدرك جرم جسمها، وكذلك الحال إذا كان سترها في أسفل البدن، كلبسها للسراويل، أو ما يسمى في عرف اليوم البنطال، فهذا اللبس لا يجوز للمرأة مع وجود الرجل الأجنبي، وأما مع محارمها فأقل درجاته الكراهة، فإنه يفصل تفاصيل الجسم، ومن أهل العلم من جزم بالتحريم حتى ولو مع وجود محرمها، وقال: لأنه لا يعرف في نساء المؤمنين، وإنما هو من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم؛ إذ لا يعرف بين النساء المؤمنات أن المرأة تأتي بلباس بهذه الصفة، وإنما هو شيء وارد على المسلمين من غيرهم؛ ولذلك أنا أميل إلى هذا القول، وأرى أنه تشبه، وأرى أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ولو كان أمام محارمها إلا إذا اضطرت إلى ذلك، فهذا أمر آخر. انتهى.

وأما عن الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؛ فلأن الفتنة بالنساء أشد؛ ولذا جاز للرجال في هذا الباب ما لم يجز للنساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة