التفويض في الطلاق بين ألفاظه الصريحة والكنائية وأثرها على وقوع الطلاق

0 200

السؤال

1-يا فضيلة الشيخ: في تفويض الزوجة بالطلاق، وتخيير الزوجة بالطلاق. هل يجب أن تكون نية الزوج هي نقل العصمة لزوجته لتطلق نفسها، بحيث إذا لم توجد هذه النية لا تستطع هذه الزوجة تطليق نفسها؟
2- إذا قال الزوج لزوجته: تعيشين معي أم تطلقين؟ فردت الزوجة: أطلق، ولم تكن نية الزوج تمكين الزوجة من أن تطلق نفسها، وكذلك الزوج لم يكن نيته الطلاق، وكذلك الزوجة لم تكن نيتها تطليق نفسها.
فهل يعتبر ذلك تفويضا، أو تخييرا للزوجة في الطلاق، أو توكيلا، أو إنابة للزوجة في الطلاق، أو تمليكا للزوجة في الطلاق، أو أي شيء مثل ذلك؟
وهل ما حدث يحتسب طلاقا؟
3- إذا لم يقصد الزوج تفويض الطلاق للزوجة لتطلق نفسها، والزوجة لم تقصد تطليق نفسها، بل تقصد بكلامها أن زوجها هو الذي يطلقها.
أرجو الإجابة عن الأسئلة بأسلوب سهل، ومبسط حتى أفهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأسئلة الثلاثة تتمحور حول ( تفويض الطلاق للزوجة، وتأثير نية الزوجين في التفويض )، لكن بعضها أجمل، وبعضها فصل؛ وبالتالي سنجيب عليها أولا بجواب موحد، ثم نفصل قليلا جواب كل سؤال على حدة.

فنقول - وبالله التوفيق - : إن التفويض له ألفاظ صريحة، وأخرى غير صريحة، فإذا وقع التفويض من الزوج بلفظ صريح، وقبلته الزوجة، فطلقت نفسها بلفظ صريح أيضا، وقع الطلاق في هذه الحالة دون الحاجة إلى نية أي منهما.

  جاء في الموسوعة الفقهية: وتفتقر ألفاظ التفويض الكنائية إلى النية، بخلاف الصريح منها. اهـ.

أما إذا كان لفظ الزوج غير صريح، فهو مصدق في أنه لم يقصد التفويض، وحينئذ لا يحق لها تطليق نفسها إن ادعى الزوج أنه لم يقصد التفويض أصلا، وكذلك إذا كان اللفظ الذي طلقت به الزوجة نفسها غير صريح، فهي مصدقة في ذلك فيرجع إلى نيتها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس للمفوض لها طلاقها أن توقعه بلفظ غير صريح. انظر الفتوى رقم:  183429.

وبهذا تعلم جواب السؤال الأول، وهو: أن نقل العصمة إلى الزوجة إن كان قد حصل بلفظ صريح من الزوج كطلقي نفسك إن شئت، فهو تفويض تخيير، ولا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأن اللفظ هنا صريح، وإن كان حصل بلفظ غير صريح مثل: اختاري نفسك، وأمرك بيدك فلا يكون تفويضا إلا بنية الزوج ذلك.

أما عن سؤالك الثانى: فهذا اللفظ - فيما يبدو- غير داخل في أي من ألفاظ التفويض المعروفة؛ لأنه مجرد استفهام من الزوج، فلا يحصل به تخيير للزوجة، ولا تمليك، أو إنابة لها في الطلاق، ولا يترتب عليه شيء ما دام الزوج قصد الاستفهام، ولم يقصد التفويض، ولا حاجة إلى النظر في جواب الزوجة ما دام الزوج لم يقصد التفويض أصلا .

وبالنسبة لسؤالك الثالث فجوابه: مثل جواب السؤال الأول، فالأمر يتوقف على العبارة التي حصل بها هذا التفويض. فإن كانت صريحة، فلا حاجة إلى نية، وإلا فكل من الزوجين مصدق في قصده.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 183429 و 147793 و 124104

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة