السؤال
هناك أمور شرعية لم تحدد بعدد، أو تكرار محدد. هل يكفي لعمل شخص بها أن يؤديها مرة واحدة في عمره؟
هناك أمور شرعية لم تحدد بعدد، أو تكرار محدد. هل يكفي لعمل شخص بها أن يؤديها مرة واحدة في عمره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر العلماء على أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي التكرار. جاء في الموسوعة الفقهية: الأمر لطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار عند الحنفية، فيبرأ بالفعل مرة، ويحتمل التكرار، واختاره الرازي، والآمدي. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: هو لازم مدة العمر إن أمكن، وعلى هذا جماعة من الفقهاء، والمتكلمين. وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنها للمرة، ولا يحتمل التكرار، وهو قول أكثر الشافعية. أما إن قيد بشرط، نحو: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أو بالصفة نحو: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فإنه يقتضي التكرار، بتكرر الشرط، أو الصفة، وقيل بالوقف في ذلك. اهـ.
وعلى ذلك، فيكفي في امتثال الأمر المطلق عند أكثر العلماء أن يفعله الإنسان مرة واحدة. وهذا لا يعني عدم مشروعية التكرار، بل قد يكون التكرار مستحبا لاعتبارات أخرى.
والله أعلم.