السؤال
ما حكم من كان لديه مكان متنجس ثم شك هل طهره أم لا؟ وهل يبني على الأصل، أم على غلبة الظن؟
ما حكم من كان لديه مكان متنجس ثم شك هل طهره أم لا؟ وهل يبني على الأصل، أم على غلبة الظن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غلب على ظنه تطهير الشيء المتنجس، فهذا كاف للحكم بطهارته. أما إذا شك في تطهيره دون حصول غلبة ظن بذلك، فحينئذ يبني على الأصل، وهو هنا بقاء النجاسة، ونحذرك من الاسترسال مع الوساوس في هذا الباب، وغيره؛ حتى لا تزداد، وتفضي إلى ما لا يحمد عقباه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 119812، 113506، وإحالاتها.
والله أعلم.