السؤال
رجل قال لزوجته: تريدين أن تتطلقي، تطلقي (بتشديد اللام في الكلمتين الأخيرتين)، فهل قول الزوج يعد تفويضا للزوجة في الطلاق، أو توكيلا للزوجة في الطلاق، أو إنابة للزوجة في الطلاق، أو تخييرا للزوجة في الطلاق، أو تمليك الزوجة للطلاق، أو أي شيء من قبيل ذلك، أو أي شيء آخر لا أعلمه، وإذا لم يكن فهل ما قاله يقع به طلاق أم لا؟
2- إذا جامع الزوج زوجته، فهل يبطل ما قاله، ولا تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها؟
3- هل ما قاله الزوج يتقيد بالمجلس يعني إذا انتهى المجلس، ولم تطلق الزوجة نفسها يبطل ذلك أم لا؟
4-إذا لم تكن نية الزوج توكيل الزوجة في الطلاق، ولا تفويض الزوجة في الطلاق، فهل يعد ذلك توكيلا أو تفويضا أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أن العبارة المذكورة توكيل للزوجة في الطلاق بلفظ صريح، فلا تحتاج إلى نية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت. اهـ.
فإذا طلقت هذه الزوجة نفسها وقع طلاقها، وجمهور الفقهاء على أن ذلك مقيد بالمجلس، والحنابلة يرون عدم التقيد بالمجلس، وعلى كلا القولين يبطل حق المرأة في التطليق برجوع الزوج عن التوكيل، أو وطئه لها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإن كانت صيغة التفويض مطلقة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حق الطلاق للمرأة مقيد بمجلس علمها، وإن طال، ...وأما الحنابلة فقد جعلوا لكل صيغة من صيغ التفويض حكما خاصا بها... اهـ.
وقال مرعي الكرمي الحنبلي -رحمه الله- : وإن قال لها: طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال طلاقك، أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك، ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء. اهـ.
والله أعلم.