0 126

السؤال

طلبت زوجة ابني طلاقا بائنا، ولها من زوجها بنت واحدة، فما هي حقوقها الشرعية؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الطلاق بيد الزوج، فإن أوقعه وقع وإلا فلا، فلا يقع الطلاق بمجرد طلب الزوجة إياه، بل لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها طلاق إلا لسبب مشروع، وقد بينا في الفتوى رقم: 37112، مسوغات طلب الزوجة الطلاق.

 فإن أجاب ابنك زوجته إلى طلب الطلاق فطلقها وقع الطلاق، ووصف الطلاق بأنه: بائن، أو لا رجعة فيه ـ لا اعتبار له في قول جمهور الفقهاء، فتقع طلقة واحدة، يملك فيها الزوج رجعة زوجته إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وانظري الفتوى رقم: 116761.

وحقوق المطلقة قد سبق تفصيل القول فيها في الفتوى رقم: 8845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة