الإخبار عن المعتدي.. أحوال الجواز والحرمة

0 110

السؤال

كنت عائدا من صلاة العشاء فوجدت رجلا أعرفه يفرغ عجلة سيارة رجل أيضا أعرفه، فذهبت إلى صاحب السيارة وهو يعمل في محل فأخبرته بأن شخصا ما فعل بسيارته كذا وكذا، فقال لي من؟ فقلت له لن أقول لك، فقال لي قل لي فقط لآخذ حذري منه، ولكنه ضحك علي بهذه الجملة وللأسف قلت له وحصلت بينهما مشكلة، كنت السبب فيها، مع أنني لم أكن أريد ذلك، بل كنت أقصد أن لا يتأخر في تبديل العجلة، وبدأت بعد ذلك الوساوس تأتيني وهي كالتالي: أنت فاشل، أنت يضحك عليك بسهولة، أنت فتان، والفتنة أشد من القتل، فما هي كفارة ما فعلت مع العلم أنني طالب في الصف الثاني ثانوي؟ وهل الذي فعلته خطأ؟ ومتى يكون الإبلاغ عن شخص فتنة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن يكتفى في إخبار صاحب السيارة بما حدث دون تعيين الفاعل، حيث يمكنه أخذ حذره من المعتدين عموما دون حاجة إلى تعيين الفاعل له، وعلى ذلك يكون الواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل ذلك، أما إن تعينت تسمية الفاعل، بأن كان لا يمكنه أخذ حذره إلا بذلك، فلا حرج حينئذ في تعيينه له، وانظر الفتوى رقم: 120486، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة