السؤال
أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا، وقد حصل الرضاع بين أختي الكبرى وخالي الأصغر من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كما أنها لم ترضع من غير أمها.
أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا، وقد حصل الرضاع بين أختي الكبرى وخالي الأصغر من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كما أنها لم ترضع من غير أمها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق، فما حصل من رضاع بين أختك الكبرى, وخالك الأصغر لا يجعل بنت خالك محرمة عليك إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.