السؤال
كتب شخص في وصيته أن تتزوج إحدى بناته، وحددها بابن أخيه، علما أن ابن أخيه يريد الزواج من أخرى، ولا يريد الزواج من ابنته، فهل يلزم ابن أخيه تنفيذ الوصية، رغم أنه لا يريد؟ وهل يأثم إن لم ينفذها؟ علما بأن العم يعلم أن ابن أخيه يريد الزواج من أخرى غير ابنته.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم تنفيذ وصية الأب بزواج ابنته من شخص معين، ولو كان كلا الطرفين يرغب في الآخر، فأولى إن كان لا يرغب، فلا يأثم ابن أخيه، ولا غيره بعدم تنفيذ هذه الوصية، ومهما أمكن هذا الشاب تنفيذ وصية عمه، والزواج من ابنته، كان أفضل، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 9965.
وإن لم يتيسر ذلك، فعسى أن يكون فيه خير، فينبغي تسليم الأمر لله تعالى، فهو القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون {البقرة:216}.
والله أعلم.