السؤال
رجل طلبت منه زوجته الطلاق، وقال لها: طلقتك. هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل تعتبر طلقة واحدة برغم أنه أجنبي وتلفظ بها بلغته؟
رجل طلبت منه زوجته الطلاق، وقال لها: طلقتك. هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل تعتبر طلقة واحدة برغم أنه أجنبي وتلفظ بها بلغته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل تلفظ بصريح الطلاق بلغته، فقد وقع طلاقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " مجموع الفتاوى - (15 / 449).
وقال الخطيب الشربيني (الشافعي) : " ( وترجمة ) لفظ ( الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها " مغني المحتاج - (3 / 280).
وأما عدد الطلاق الواقع فيتوقف على معرفة اللفظ الذي نطق به الزوج، والأصل أنه يقع واحدة ما لم يكن في لفظه ما يفيد خلاف ذلك.
والله أعلم.